مقدمة
ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً أُنشئت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1982/35.
وجددت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1992/72، ولاية المقرر الخاص ووسعت عنوان الولاية ليشمل حالات الإعدام "خارج نطاق القضاء" وكذلك حالات الإعدام "بإجراءات موجزة أو تعسفاً". ويبين هذا التغيير أن أعضاء اللجنة اعتمدوا نهجاً أوسع نطاقاً إزاء الولاية المتعلقة بحالات الإعدام لتشمل جميع انتهاكات الحق في الحياة الذي يكفله عدد كبير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
جدد مجلس حقوق الإنسان - في قراره الأخير 26/12، المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014، بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً - ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات أخرى.
وتشمل ولاية المقرر الخاص جميع البلدان بصرف النظر عما إذا كانت الدولة قد صدقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويقوم المقرر الخاص، في سياق أدائه لمهام ولايته، بما يلي:
أ) إحالة النداءات العاجلة إلى الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى فيما يتعلق بالأفراد المبلغ عن أنهم يواجهون خطر التعرض لحالات إعدام وشيكة الوقوع خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وكذلك البلاغات المتعلقة بحالات إعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يُزعَم أنها ارتكبت في الماضي (انظر الشكاوى الفردية)؛
ب) إجراء زيارات قطرية* لبحث وضع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في البلد المعني، ولإعداد توصيات للحكومة والجهات الفاعلة الأخرى بشأن تعزيز الحق في الحياة؛
ج) تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن أنشطة الولاية وبشأن الوضع على نطاق العالم فيما يتعلق بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وتوصياته المتعلقة باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، انظر: لمحة عامة عن الولاية.