الولاية
قررت لجنة حقوق الإنسان، بموجب القرار
20 (د-36) المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980، أن "تنشئ لمدة سنة واحدة فريقاً عاملاً يتألف من خمسة من أعضائها يعملون كخبراء بصفتهم الشخصية لبحث المسائل ذات الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص".
وآخر قرار نص على تجديد ولاية الفريق العامل،
A/HRC/RES/36/6 اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2017.
وتتمثل إحدى مهام الفريق العامل الأساسية في مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها الذين يُبَلَغ عن اختفائهم. ويقوم الفريق العامل في سياق هذه الولاية الإنسانية بدور قناة اتصال بين أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري والمصادر الأخرى التي تبلغ عن حالات الاختفاء، من جهة، والحكومات المعنية، من جهة أخرى. ولهذا الغرض، يتلقى الفريق العامل البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان العاملة بالنيابة عنهم ويدرس هذه البلاغات ويحيلها إلى الحكومات. ويطلب الفريق العامل من الحكومات إجراء التحقيقات وإعلام الفريق العامل بالنتائج. ويتابع الفريق العامل طلبات المعلومات هذه على أساس دوري. وتظل هذه الحالات مفتوحة في قاعدة بيانات الفريق العامل إلى أن يتم تحديد مصير الشخص المعني أو مكان وجوده.
وباعتماد الجمعية العامة، في عام 1992،
الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كُلِّف الفريق العامل أيضاً برصد التقدم الذي تحرزه الدول في الوفاء بالتزاماتها المترتبة على الإعلان وبتقديم المساعدة إلى الحكومات في تنفيذ الإعلان. ويسترعي الفريق العامل اهتمام الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى مختلف جوانب الإعلان ويوصي بالسبل الكفيلة بالتغلب على العراقيل التي تعترض إعمال أحكامه. وبهذه الصفة، يضطلع الفريق العامل بدور وقائي وذلك بمساعدة الدول في التغلب على العراقيل التي تعترض إعمال الإعلان. ويضطلع الفريق العامل بهذا أثناء قيامه
بزيارات قطرية وبتقديمه خدمات استشارية عندما يُطلب منه ذلك.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ، وبالتزامن مع هذا أُنشئت
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري . ومثلما هو الحال بالنسبة لعدد من المسائل المواضيعية الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان، تتواجد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي جنباً إلى جنب ويسعيان إلى التعاون معاً وتنسيق أنشطتهما بغية تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري والقضاء عليها.
ويُعَرَف الاختفاء القسري بثلاثة
عناصر:
(1) الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني؛
(2) ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني؛
(3) رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.
أحدث التقارير - 2018
A/HRC/39/46 |
تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
|
E F R S C A |
A/HRC/39/46/Add.1 | إضافة - بعثة الى غامبيا |
E |
A/HRC/39/46/Add.2 | تقرير متابعة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لتوصياته بعد زيارته إلى كرواتيا والجبل الأسود وصربيا وكوسوفو |
E |
المزيد من تقارير الفريق العامل
أحدث الزيارات القطرية
زيارة الفريق العامل إلى أوكرانيا –
انظر النشرة الصحفية
انظر المزيد من تقارير الزيارات القطرية