يعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة، لفترات مجموعها عشرة أسابيع على الأقل. وهي تُعقد في آذار/مارس (أربعة أسابيع) وحزيران/يونيه (ثلاثة أسابيع) وأيلول/سبتمبر (ثلاثة أسابيع).
ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.